تحريز المضبوطات .
الموجز
عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية . لا يترتب عليه البطلان .
القاعدة
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ في شأن تحريز المضبوطات ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائي .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، و محمود ابراهيم اسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين. (265) القضية رقم 1201 سنة 24 القضائية (أ) تفتيش. التحقيق المفتوح الذى تتطلبه المادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية. (ب) إجراءات. الأصل فيها الصحة. (ج) إجراءات. ندب غير كاتب من كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق. جائز فى حالة الضرورة. تقدير قيام هذه الحالة. موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. (ج)…

