بيع " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده: التراضي: الإيجاب والقبول ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً ".
الطعن
رقم ۱۹۲۸۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.