وصية دعوى صحة ونفاذ الوصية : " مناط الفصل فيها "
الموجز
طلب الحكم في دعوى صحة ونفاذ الوصية . الفصل فيه . لازمه . ثبوت صدور الوصية من الموصى وتوافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للقانون 71 لسنة 1946 . مؤداه . تعيين محل الوصية فيما انصرفت إليه إرادة الموصى وفقاً للتحديد الذى تضمنه المحرر المثبت لها .
القاعدة
إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها الأولى ، وكان الفصل فيها يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى .... مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 ، ومؤدى ذلك أن العبرة في تعيين محل الوصية هو بما انصرفت إليه إرادة الموصى وفقاً للتحديد الذى تضمنه المحرر المثبت لها .

