شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وصية دعوى صحة ونفاذ الوصية : " مناط الفصل فيها "

الموجز

طلب الحكم في دعوى صحة ونفاذ الوصية . الفصل فيه . لازمه . ثبوت صدور الوصية من الموصى وتوافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للقانون 71 لسنة 1946 . مؤداه . تعيين محل الوصية فيما انصرفت إليه إرادة الموصى وفقاً للتحديد الذى تضمنه المحرر المثبت لها .

القاعدة

إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها الأولى ، وكان الفصل فيها يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى .... مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 ، ومؤدى ذلك أن العبرة في تعيين محل الوصية هو بما انصرفت إليه إرادة الموصى وفقاً للتحديد الذى تضمنه المحرر المثبت لها .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا