إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٦۲۸۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.