شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

الطعن
رقم ۲۲۱٥٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰٦/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )

برئاسة السيد القاضى / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد خالد و مهاد خليفة
وعرفه محمد و السيد جابر
نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد .
وأمين السر السيد / على محمود .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 4 من ذى القعدة سنة 1442 ه الموافق 14 من يونيه سنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22154 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من :
إبراهيم محمد لبيب محمد " محكوم عليه طاعن "
ضد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
ومنها ضد
إبراهيم محمد لبيب محمد " مطعون ضده "
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 2753 لسنة ۲۰۱۷ جنایات قسم الأقصر ( والمقيدة برقم 321 لسنة ۲۰۱۷ كلي الأقصر) .
بأنه في يوم 6 من فبراير لسنة 2017 - بدائرة قسم شرطة الأقصر - محافظة الأقصر .
أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " .
أحرز ذخائر طلقتان مما تستخدم في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات الأقصر لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۱۲ من أكتوبر لسنة 2019 عملاً بالمواد 1/1، 6، 26/1-4، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة ۱۹۷۸، 165 لسنة ۱۹۸۱، 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة / إبراهيم محمد لبيب محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية .
فقرر المحكوم عليه بشخصه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ۲۲ من أكتوبر لسنة ۲۰۱۹ .
وقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من ديسمبر لسنة ۲۰۱۹ .
وبذات التاريخ أودعت النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من المحامي العام الأول لنيابة الأقصر الكلية .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن / إبراهيم محمد لبيب محمد .
ومن حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً . لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص واقتصر على معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطين ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي إحراز السلاح الناري غير المششخن والذخائر بغير ترخيص اللتين دان المطعون ضده بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة - انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1/1و 26/1، 4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والجدول رقم 1 المرفق به ، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطين باعتبارها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص . طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ۲6 من القانون سالف الذكر هي السجن والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه ، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها - إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما - يكون قد خالف القانون . مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مبلغ ألف جنيهاً بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المحكوم بهما عن تهمتي إحراز السلاح والذخيرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه إبراهيم محمد لبيب محمد شكلاً .
ثانياً : بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بتغريم المطعون ضده ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما.
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا