اثبات " خبرة " " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". سكر بين. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۲۰٦۹۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.