إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في توافر القصد الجنائي ". مواد مخدرة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۷۰٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.