إثبات .
الموجز
اعتراف . تقديره . موضوعى .
القاعدة
للمحكمة أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم و هل صدر عن إرادة حرة أو كان وليد إكراه وقع عليه و إذا خلصت إلى أنه صدر منه صحيحاً لا شائبة فيه و إعتبرته دليلاً مستقلاً و ليس ناتجاً عن الضبط و التفتيش فإن تقديرها في ذلك كما هو الشأن في تقديرها لسائر أدلة الدعوى من المسائل الموضوعية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين. (239) القضية رقم 78 سنة 25 القضائية (أ) قبض. تفتيش. وجود دلائل كافيه على اتهام شخص بحيازة مخدر. لمأمور الضبط القضائى أن يقبض عليه ويفتشه بدون إذن. تقدير كفاية الدلائل متروك لمأمور الضبط تحت رقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع. (ب) إثبات. اعتراف. تقديره موضوعى. لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 34 من قانون…

