شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

موظفون . "الموظف الدائم والموظف المؤقت " . " مناط التفرقه "

الطعن
رقم ۲۷۱ لسنة ۲٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۲/۰۲/۰۸⁩
المكتب الفنى
۱۳
رقم القاعدة
۳۱

الموجز

مناط التفرقة بين الموظف الدائم و الموظف المؤقت هي دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها في الميزانية الموظفون المعينون بعقود الذين لا يجرى على رواتبهم حكم الاستقطاع للمعاش هم الشاغلون لوظائف دائمة ، أما الموظفون المؤقتون فهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة سواء أكان تعيينهم بعقد أو بغير عقد .

القاعدة

المستفاد من المقابلة بين الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من قانون رقم 5 سنة 1909 أن الموظفين المعينين بعقود الذين لا يجرى على رواتبهم حكم الإستقطاع للمعاش ( المنصوص عنهم في الفقرة الثانية ) هم الموظفون المعينون بعقود في وظائف دائمة ، أما الموظفون بصفة وقتية أو لأجل المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة و الذين إستثناهم المشرع من حكم الإستقطاع فهم أولئك الذين يعينون في وظائف مؤقتة سواء أكان تعينهم فيها بعقد أو بغير عقد إذ لو قصد الشارع بالموظفين المؤقتين الذين يعينون بعقود بصفة مطلقة سواء في الوظائف الدائمة أو الوظائف المؤقتة لما كان في حاجة إلى إيراد الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ولإكتفى بالفقرة الثالثة بعد أن يضيف عليها عبارة و غيرهم من الموظفين المؤقتين ، أما إيراده الفقرتين سالفتى الذكر فيدل على أنه فرق بين طائفتين من الموظفين المعينين بعقود فخص الفقرة الثانية بمن يعين منهم في وظائف دائمة والفقرة الثالثة بمن يعين منهم في وظائف مؤقتة ( يؤكد هذا النظر ما ورد في القانون 413 لسنة 1953 ومذكرته الإيضاحية ) .

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من فبراير سنة 1962 برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين. (31) الطعن رقم 271 لسنة 26 القضائية ( أ ) إعلان. أوراق المحضرين. "مواعيد المرافعات". إذا صادف الميعاد المحدد للحصول إخطار المعلن إليه بتسليم صورة الاعلان لجهة الادارة خلاله، يوم عطلة رسمية امتد إلى اليوم الذى يليه. (ب) موظفون. "الموظف الدائم والموظف المؤقت". "مناط التفرقة". مناط التفرقة بين الموظف الدائم والموظف المؤقت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا