موظفون . "الموظف الدائم والموظف المؤقت " . " مناط التفرقه "
الموجز
مناط التفرقة بين الموظف الدائم و الموظف المؤقت هي دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها في الميزانية
الموظفون المعينون بعقود الذين لا يجرى على رواتبهم حكم الاستقطاع للمعاش هم الشاغلون لوظائف دائمة ، أما الموظفون المؤقتون فهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة سواء أكان تعيينهم بعقد أو بغير عقد .
القاعدة
المستفاد من المقابلة بين الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من قانون رقم 5 سنة 1909 أن الموظفين المعينين بعقود الذين لا يجرى على رواتبهم حكم الإستقطاع للمعاش ( المنصوص عنهم في الفقرة الثانية ) هم الموظفون المعينون بعقود في وظائف دائمة ، أما الموظفون بصفة وقتية أو لأجل المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة و الذين إستثناهم المشرع من حكم الإستقطاع فهم أولئك الذين يعينون في وظائف مؤقتة سواء أكان تعينهم فيها بعقد أو بغير عقد إذ لو قصد الشارع بالموظفين المؤقتين الذين يعينون بعقود بصفة مطلقة سواء في الوظائف الدائمة أو الوظائف المؤقتة لما كان في حاجة إلى إيراد الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ولإكتفى بالفقرة الثالثة بعد أن يضيف عليها عبارة و غيرهم من الموظفين المؤقتين ، أما إيراده الفقرتين سالفتى الذكر فيدل على أنه فرق بين طائفتين من الموظفين المعينين بعقود فخص الفقرة الثانية بمن يعين منهم في وظائف دائمة والفقرة الثالثة بمن يعين منهم في وظائف مؤقتة ( يؤكد هذا النظر ما ورد في القانون 413 لسنة 1953 ومذكرته الإيضاحية ) .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1962 برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين. (31) الطعن رقم 271 لسنة 26 القضائية ( أ ) إعلان. أوراق المحضرين. "مواعيد المرافعات". إذا صادف الميعاد المحدد للحصول إخطار المعلن إليه بتسليم صورة الاعلان لجهة الادارة خلاله، يوم عطلة رسمية امتد إلى اليوم الذى يليه. (ب) موظفون. "الموظف الدائم والموظف المؤقت". "مناط التفرقة". مناط التفرقة بين الموظف الدائم والموظف المؤقت…

