الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة. سلاح. ذخيرة. إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". استدلالات. مأمورو الضبط القضائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". الطعنرقم ٥٤۹۹ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۲/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول