تعويض " تعيين عناصر الضرر : التعويض عن فوات الفرصة " " تقدير التعويض ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في فهم الواقع " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض ". مسئولية " عناصر المسئولية : الضرر المادى : الفرصة الفائتة ".
الطعن
رقم ٤٥۹٥ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰٦/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.