تأمينات اجتماعية . عمل .
الموجز
نظام تأمين الشيخوخة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة. ق 143 لسنة 1961.
القاعدة
مفاد نص المادتين 70 ، 71 مكرراً من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 - المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - و المادة الرابعة من القانون الأخير - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نظام تأمين الشيخوخة قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 في أول يناير سنة 1962 و أصبحت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية صاحبة الحق في إقتضاء ، مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاء برفض طلب هذه المكافأة على أنها من أموال تأمين الشيخوخة و يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لتواجه إلتزاماتها بهذا التأمين قبل العامل الذى حل حقه فيها محل تلك المكافأة فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1978 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطيه، حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله. (130) الطعن رقم 451 لسنة 42 القضائية (1، 2، 3) عمل. (1) الأصل في الأجر أنه لقاء عمل. منع العامل من العمل بسبب راجع إلى رب العمل أثره. استحقاقه للأجر رغم ذلك. م 692 مدني. تطبيق هذا النص شرطه. أن يكون عقد العمل قائماً. (2) إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر العسكري 358 لسنة…

