دعوى جنائية " انقضاؤها بالوفاة " .
الموجز
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد حســـــــــــــــــــــــــن محمدأبو الحســـين فتحي وخالد الشـــــــــــــــــــــــــــرقبالي" نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف عبد الحكيم. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 26 من ربيع الثاني سنة 1443 هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

