محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه .
أمر الدفاع عن المتهم . متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وتهدي إليه خبرته .
حضور محام موكلاً ترافع عن الطاعن في موضوع الدعوى وأبدى ما رآه من أوجه الدفاع . كفايته لتحقيق غرض الشارع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هـــــــــــــــــــــــلالي بهــــــــــــــــاء محمد إبراهيمجمال حســـــن جوده ومحمد يوســــــــــــــــــــــــف " نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف عبد الحكيم. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 26 من ربيع الثاني سنة 1443 هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

