استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۲٤٦٦۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.