قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
عدم الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . النعي بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدي تركي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / علاء الدين كمال أحمد مصطفي محمد أحمد خليفة سامح صبري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شيعيشع. وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 4 من ربيع الآخر سنة 1443…

