حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عزمي الشافعي محمد السعدني وائل صبحي و مصطفى سيد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أبو بكر سعيد. وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 22 من جمادى الأولى لسنة 1443ه الموافق 26 من ديسمبر سنة 2021م. أصدرت الحكم الآتي: في…

