نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
إيداع الأسباب في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة و عصام عباس وعرفه محمد و رفعت سند نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عبد العزيز . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 12 من شوال سنة 1442 ه الموافق 24 من…

