نقض . "اسباب الطعن" . " أسباب موضوعية "
الموجز
استخلاص الحكم في حدود سلطته التقديرية استخلاصا من عدم قيد السندات التى تطالب فيها الشركه الطاعنه في الحساب الخاص بها وقيدها في الحساب الخاص بمدير الشركه وفى تاريخ لاحق بنحو عامين على مواعيد استحقاقها بالأضافه إلى قرائن أخرى ’ ان تلك السندات لاتمثل دينا حقيقيا وأنها سندات مجامله . استخلاص سائغ لا معقب عليه لتعلقه بأمر موضوعى . لا تمثل دينا حقيقيا وأنها سندات مجاملة . لا معقب عليه لتعلقه بأمر موضوعى .
القاعدة
استخلاص الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته التقديرية - من عدم قيد السندات التى تطالب بها الشركة الطاعنة في الحساب الخاص بها و قيدها في الحساب الخاص بمدير الشركة في دفتر اليومية و في تاريخ لاحق بنحو عامين على مواعيد إستحقاقها بالإضافة إلى قرائن أخرى ، أن تلك السندات لاتمثل ديناً حقيقياً في ذمة من صدرت منه و أنها إنما حررت بقصد المجاملة ، إستخلاص سائغ لا معقب عليه في ذلك لتعلقه بأمر موضوعى .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول فبراير سنة 1962 برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة/ حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين. (24) الطعن رقم 377 لسنة 26 القضائية ( أ ) أوراق تجارية "شيك". "سندات المجاملة". الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع وهو بهذه المثابة لا يصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الائتمان. تحصيل الحكم أن الأوراق محل التداعى لم…

