شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض . "اسباب الطعن" . " أسباب موضوعية "

الطعن
رقم ۳۷۷ لسنة ۲٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۲/۰۲/۰۱⁩
المكتب الفنى
۱۳
رقم القاعدة
۲٤

الموجز

استخلاص الحكم في حدود سلطته التقديرية استخلاصا من عدم قيد السندات التى تطالب فيها الشركه الطاعنه في الحساب الخاص بها وقيدها في الحساب الخاص بمدير الشركه وفى تاريخ لاحق بنحو عامين على مواعيد استحقاقها بالأضافه إلى قرائن أخرى ’ ان تلك السندات لاتمثل دينا حقيقيا وأنها سندات مجامله . استخلاص سائغ لا معقب عليه لتعلقه بأمر موضوعى . لا تمثل دينا حقيقيا وأنها سندات مجاملة . لا معقب عليه لتعلقه بأمر موضوعى .

القاعدة

استخلاص الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته التقديرية - من عدم قيد السندات التى تطالب بها الشركة الطاعنة في الحساب الخاص بها و قيدها في الحساب الخاص بمدير الشركة في دفتر اليومية و في تاريخ لاحق بنحو عامين على مواعيد إستحقاقها بالإضافة إلى قرائن أخرى ، أن تلك السندات لاتمثل ديناً حقيقياً في ذمة من صدرت منه و أنها إنما حررت بقصد المجاملة ، إستخلاص سائغ لا معقب عليه في ذلك لتعلقه بأمر موضوعى .

نص الحكم — معاينة

جلسة أول فبراير سنة 1962 برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة/ حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين. (24) الطعن رقم 377 لسنة 26 القضائية ( أ ) أوراق تجارية "شيك". "سندات المجاملة". الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع وهو بهذه المثابة لا يصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الائتمان. تحصيل الحكم أن الأوراق محل التداعى لم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا