حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره ".
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتوقيع مُصدر الحكم عليه . ما دام موقعاً عليه منه فعلاً .
توقيعه بتوقيع غير مقروء . لا يعيبه . ما دام الطاعن لا يماري في أن من وقعه هو رئيس الهيئة التي أصدرته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة و عصام عباس ومجدى شبانه و رفعت سند نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عبد العزيز . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 12 من شوال سنة 1442 ه الموافق 24 من…

