إثبات . اعتراف .
الموجز
تقدير صحته و صدقه فيما أخذ به الحكم منه . تستقل به محكمة الموضوع .
القاعدة
إن تقدير صحة الإعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل واسحق عبد السيد المستشارين. (205) القضية رقم 2046 سنة 24 القضائية (أ) إثبات. اعتراف. تقدير صحته وصدقه فيما أخذ به الحكم منه. تستقل به محكمة الموضوع. (ب) ارتباط. تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32ع أو عدم توافرها. يدخل في سلطة محكمة الموضوع. (ج) ارتباط. متى يجب ضم قضيتين للارتباط إعمالا لنص المادة 182 أ.ج؟ (د) إجراءات. استشعار الحرج…

