حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد حســـــــــــــــــــــــــن محمدأبو الحسين فتحي وخالد الشــــــــــــــــــــــــرقبالي" نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف عبد الحكيم. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 26 من ربيع الثاني سنة 1443 هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول…

