حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية " " حجية أحكام القضاء الإدارى " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". قوة الأمر المقضى" شرطها " " أثر اكتسابها ".
الطعن
رقم ۳۷٥۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۳/۲٤
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
٦۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.