إثبات . "اليمين الحاسمة" . " أثرها " . "نسبية الأثر" . أهلية . وصى .
الموجز
لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التي يحلفها الوصي في حق القاصر . أداءه اليمين عمل من أعمال التصرف التي لا يجوز له مباشرتها .
القاعدة
لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التي يحلفها الوصي في حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التي لا يجوز له مباشرتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ابريل سنة 1962 برياسة السيد المستشار محمد متولى عتلم. وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضى، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى. (68) الطعن رقم 423 لسنة 26 القضائية ( أ ) نقض. "الخصوم فى الطعن". حكم "الطعن فى الأحكام". وقف. لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التى كان منصفا بها. زوال صفة ناظر الوقف بالقانون 180 سنة 1952 الذى أضفى عليه صفة الحراسة على…

