تقادم: " الإجراءات القاطعة للتقادم أو الموقفة له "
الموجز
دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى . سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. ورود الوقف والانقطاع عليها. دفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة. قاطع للتقادم.
القاعدة
النص في المادتين 383 ، 698 من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وأن هذه المدة هى مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع وأن رفع دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم .
نص الحكم — معاينة
- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى ، طارق تميرك وعادل فتحى ورئيس النيابة السيد / أحمد لطفى. وأمين السر السيد / ناصر عرابي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 10 من جمادى الأولى سنة 1432ه الموافق 13 من إبريل سنة 2011 م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول…

