طفل. خطف. عقوبة "تطبيقها" نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". ظروف مخففة. محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها".
الطعن
رقم ۳۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.