شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " مصروفات الدعوى " .

الطعن
رقم ۱۹۱۸ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۱/۲٤⁩

الموجز

وجوب إلزام خاسر الدعوى بالمصاريف . م 184/1 مرافعات . الاستثناء . إلزام كاسب الدعوى بالمصاريف . حالاته . م 185 ذات القانون .

القاعدة

أن النص في المادة 184 /1 من قــــانـــون المرافعـــــــات على أنــــــــــه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة ... " والنص في المادة 185 من ذات القانون على أن " للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات " . يدل على أن يتعين إلزام من خسر الدعوى بمصاريفها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة 185 آنفة الذكر .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الأربعاء (أ) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق                                   نائـب رئيس المحكمـــــة

وعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى                  ،               أبـــــــو زيـــد الوكـــــــــــــــيـل

                          مصطفـــــــى كامــــــــــــل                  و              عــمــــــــــــــــر قــــــــــــــايـــــــــد

                                                 نـــــــــواب رئيــــــــس المحكمـــــــة

وبحضور السيد رئيس النيابة / صالح مرسى.

وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأربعاء 19 من ربيع الأخر سنة 1443 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 2021 م.

أصدرت الحكم الآتي :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1918 لسنة 71 ق.

المرفوع من

1- محافظ جنوب سيناء بصفته.

2- رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ بصفته.

يعلنا .......................

ضــد

1- ...................

2- ..................

الوقائع

في يـوم 11/4/2001 طعـــــن المستشار/.............– عضو هيئة قضايا الدولة بصفته نائباً قانوناً عن الطاعنان بصفتهما بطريــــق النقــــض على الحكم المطعون فيه رقم 109 لسنة 10 ق استئناف الإسماعيلية " مأمورية استئناف الطور" الصادر بتاريخ 13/2/2001 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع النقض الجزئى والاحالة.

وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.

وفى يوم 2/5/2001 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

وفى يوم 3/5/2001 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً:عدم قبول الطعن من الطاعن الثانى بصفته لرفعه من غير ذي صفة. ، ثانياً:قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه جزئياً.

وبجلسة 26/5/2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 27/10/2021 نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم عضو هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الطاعنان بصفاتهما والحاضر عن المطعون ضدهما والنيابة على ما جاء بمذكراتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة

بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيد القاضي المقـــرر/ ..............." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.

        حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 307 لسنة1999 مدنى محكمة جنوب سيناء الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 26/7/1999 ، 20/9/1997 على سند من أنه بموجب العقد الأول اشترى من المطعون ضده الثانى عين التداعى والتي آلت ملكيتها إليه بالشراء بموجب عقد البيع الثانى من الطاعن الثانى بصفته واستكمالاً لإجراءات نقل الملكية فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقدين استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 لسنة 10ق الإسماعيلية " مأمورية استئناف الطور " وبتاريخ 13/2/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وإلزام المستأنف المصروفات عن درجتى التقاضى . طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته لرفعه من غير ذي صفة وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته لرفعه من غير ذي صفه فإنه في محله . ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة وكان مفاد نص المادتين 52 ، 53/1 من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها كما أن مفاد نص المواد 4 ، 26 ، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير . لما كان ذلك وكان النزاع فى الطعن الماثل يدور حول تملك عين التداعى التي اشتراها المطعون ضده الثانى من محافظة جنوب سيناء ومن ثم فإن الطاعن الأول بصفته محافظ سيناء يكون هو الممثل للمحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير دون الطاعن الثانى بصفته مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة للأخير لرفعه على غير ذي صفة.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن الأول بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بإلزامه بالمصروفات عن درجتى التقاضى بالرغم من انه كسب الدعوى بالمخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً.

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص في المادة 184/1 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ... " والنص في المادة 185 من ذات القانون على أن للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات " يدل على أن يتعين إلزام من خسر الدعوى بمصاريفها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة 185 آنفة الذكر ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول فإنه كان يتعين إلزامه بالمصاريف عن درجتى التقاضى طالما لم تتوافر إحدى حالات المادة 185 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن الأول بصفته بالمصاريف عن درجتى التقاضى رغم أنه لم يخفق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص هذا الشق منه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

لـــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن الأول بصفته بالمصاريف عن درجتى التقاضى وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب محاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 109 لسنة 10 ق استئناف الإسماعيلية " مأمورية الطور " بإلزام المستأنف ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى ومقابل أتعاب المحاماة.


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا