نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا ًمحدداً .
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن أوجه دفاعه ودفوعه دون الكشف عنها . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد حســــــــــــــــــــــــــن محمدأبو الحســــين فتحي وخالد الشـــــــــــــــــــــــــــرقبالي" نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حامد. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من جمادى الأولى سنة 1443 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

