إرهاب . جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "سريانه". أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۱۸۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.