شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حق " حق التقاضى " .

الطعن
رقم ۱٤۰۷ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۲۲⁩

الموجز

استعمال الحق استعمالاً مشروعاً . انتفاء المسئولية عما ينشأ عنه من ضرر بالغير . الاستعمال غير المشروع للحق . مقصوده . الإضرار بالغير . تحققه بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق . م 4 ، 5 مدنى .

القاعدة

أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من أستعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ من ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الأربعاء (أ) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق                                          نائـب رئيس المحكمـــــة

وعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى                    ،                    أبـــــــو زيـــد الوكـــــــــــــــيـل

                          مصطفـــــــى كامــــــــــــل                    و                   عــمــــــــــــــــر قــــــــــــــايـــــــــد

                                                     نـــــــــواب رئيــــــــس المحكمـــــــة

وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد جلال .

وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأربعاء 18من جمادى الأخر سنة 1443 ه الموافق 22 من ديسمبر سنة 2021 م .

أصدرت الحكم الآتي :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1407 لسنة 71 ق .

المرفوع من

- ..................

ضــد

-.......................

   الوقائع

في 22/3/2001 طعـــــن بطريــــق النقــــض في حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " الصـادر بتـاريخ 13/2/2001 في الاستئناف رقم 2257 لسنة 65 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفى 2/4/2001 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .

وبجلسة 23/6/2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 24/11/2021 نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الطاعن والنيابة العامة  كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمة

بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيد القاضي المقـــرر/ ............." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 33 لسنة 1999 مدنى دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ قدره 500 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به على سند من القول أن الطاعن قد أبلغ بقيام المطعون ضده بإصدار شيك له قابل للسحب بمبلغ 35 ألف جنيه مسحوب على بنك القاهرة فرع حوش عيسى دون رصيد قائم وضبط عن تلك الواقعة المحضر رقم 8114 لسنة 1992 جنح مركز دمنهور وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية والتي صدر فيها حكم غيابي بحبسه لمدة عامين مع الشغل فعارض في ذلك الحكم وأثناء تداول تلك المعارضة بالجلسات طعن بالتزوير على التوقيع المنسوب له على الشيك موضوع الجنحة إلا أنه تم تأييد الحكم المعارض فيه واستأنفه بالاستئناف رقم 2910 لسنة 1997جنح مستأنف دمنهور التي ببراءته تأسيساً على تقرير الطب الشرعي انته والذى انتهى إلى أنه لم يحرر التوقيع المنسوب له ، ولما كان المطعون ضده قد ألم به أضرار مادية أدبية من جراء ذلك ومن ثم أقام الدعوى ، ضمت المحكمة الجنحة محل التداعي ثم أحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي كل من طرفي التداعي ، قضت برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2257 لسنة 56 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " وبجلسة 13/2/2001 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بالتعويض الذى قدرته ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

       وحيث إن الطعن اُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في إسناد توافر أركان المسئولية التقصيرية في حقه تأسيساً على شكواه في الجنحة محل التداعي دون التحقق من ملابسات البلاغ والمتمثل في تشابه الأسماء فضلاً من أن الطاعن قد قرر بتحقيقات النيابة في الطعن بالتزوير أن المطعون ضده ليس هو الشخص المعنى بالاتهام ولم يصدر الشيك محل تلك الجنحة مبدياً رغبته في تصحيح شكل الدعوى لعدم وجود علاقة تربطه بالمطعون ضده وهو ما قرره وكيله أيضا أمام مصلحة الطب الشرعي ، علاوة على أنه مثل أمام محكمة الجنح المستأنفة مقرراً بأن المطعون ضده ليس هو الشخص المعنى بالاتهام والتي قضت ببراءته تأسيساً على إقراره وهو ما أيده شاهدا الطاعن أمام المحكمة ، إضافة إلى أن إقحام المطعون ضده كمتهم في تلك الجنحة هو أمر عارض لا يد للطاعن فيه وكان أمام المطعون ضده أن يتمسك باختلاف شخصه عن الشخص المعنى بالاتهام مما تنتفى معه السببية في المسئولية التقصيرية والتي لا تقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ من ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة ، طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده ، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحــرافه عنه إلى اللدد في الخصومـة والعنت مع وضـــوح الحق ابتغـــاء الإضرار بالخصم ، وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ، فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها ، كما أن المقرر أنه ولئن كان استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع غير أنه يتعين على الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ، كما أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن بإلزامه بالتعويض المادي والأدبي المقضي به على ما مؤداه أنه أساء استعمال حقه في الإبلاغ والتقاضي وما تكبده المطعون ضده من نفقات وكان ذلك منطويا على تسرع ورعونة منه إلا أن الثابت أن الطاعن لم يقصد الزج بالمطعون ضده في النزاع وأن المسئول عن ضبط الأخير هم رجال الضبط القضائي المكلفين بتنفيذ الأحكام القضائية فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قرر بالجنحة سند التداعي أن المطعون ضده ليس مصدر الشيك وأنه غير معنى بالاتهام وأنه قد صدر الحكم ببراءته تأسيساً على ذلك ، وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض ، إذ لا يكفى بمجرده في خصوص إثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول في الإبلاغ والتقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة ، وبخاصة أنه كان للمبلغ مصلحة مشروعة جديرة بالحماية وهى إثبات حق ضد الشخص مصدر الشيك محل تلك الجنحة وله السعي بكل السبل التي يخولها له الدستور والقانون ومنها حق إبلاغ الجهات المختصة وأن يلج أبواب القضاء لحماية الحقوق التي يدعيها لنفسه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يبين العناصر الواقعية والظروف التي يمكن من خلالها استخلاص خطأ الطاعن لعدم تحرى الدقة عند الإبلاغ فإنه يكون قد أقام قضاءه على واقعة ظنية افترضها دون أن يكون في الأوراق ما يرشح لقيامها أو توافر دليل على ثبوتها مما يعيبه ويوجب نقضه .

       وحيث إن الموضوع - صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين القضاء في الموضوع الاستئناف رقم 2257 لسنة 56 ق استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

لـــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وفى موضوع الاستئناف رقم 2257 لسنة 56 ق استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور- برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمس وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا