تربح . جريمة " أركانها " .
الموجز
جناية التربح . تقتضي توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في الجاني واختصاصه بالعمل موضوع الجريمة . المادة 115 عقوبات .
القاعدة
من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من ذات القانون في الجاني وأن يكون له اختصاص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، هانى حنا، عاصم الغايش نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الودود. (25) الطعن رقم 30950 لسنة 72 القضائية (1) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تعديل وصف التهمة". عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة. واجبها تمحيص الواقعة المطروحة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا. حد ذلك؟ الفعل المادى لجريمة الإضرار العمدى بالمال العام. يختلف عن…

