الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةأحوال شخصية " طاعة" " تطليق للزواج باخرى". دعوى الاحوال الشخصية. حكم " عيوب التدليل ( الخطأ : الفساد في الاستدلال) ". نقض " اثر نقض الحكم ".الطعنرقم ٦۲٤ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۲/۱۲الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول