حوالة " حوالة الدين : انعقادها " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء (أ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق نائـب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى ، أبـــــــو زيـــد الوكـــــــــــــــيـل مصطفـــــــى كامــــــــــــل و عــمــــــــــــــــر قــــــــــــــايـــــــــد نـــــــــواب رئيــــــــس المحكمـــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد جلال .وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأربعاء 18من جماد أول سنة 1443 ه الموافق 22 من ديسمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتي :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 525 لسنة 86 ق .المرفوع من-…

