قانون "تفسيره" .
الموجز
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . القياس محظور في مجال التأثيم .
القاعدة
الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وفتحى الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن. (40) الطعن رقم 4933 لسنة 58 القضائية (1) ايجار أماكن. نصب. قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة. بطلان. العقوبة المقررة لجريمة تقاضى المالك بالذات أو بالواسطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو تأجيرها لأكثر من مستأجر أو بيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ؟ المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981. بطلان…

