حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايــــــــــــــــــــش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هـــــــــــــــــــــــلالي بهـــــــــــــــــــــاء محمد إبراهيمتقــــــــــــي الدين دياب ومحمد يوســــــــــــــــــــــــــــــــف " نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حامد. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من جمادى الأولى سنة 1443 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

