الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . عقوبة " تطبيقها " . سرقة . استعراض قوة. سلاح .الطعنرقم ۱٤۸۷ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۲/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول