نعي الطاعن بتعويل الحكم في إدانته على إقراره بمحضر الضبط رغم عدم صدوره عنه . غير مجد . ما دام لم يستند إلى دليل مستمد منه على نحو مستقل .
إقرار الطاعن للضابط إحرازه للمخدر المضبوط . مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة.
الطعن
رقم ۱۲۳۹۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.