نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن و إيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / على نور الدين الناطورى ، ياسر جميل محمد محمود محمد على "نواب رئيس المحكمة" محمد هديب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر يس . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 2 من رجب سنة…

