إثبات .
الموجز
الأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي يخالف قولا اخر له بالجلسة . جائز .
القاعدة
للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في التحقيق الإبتدائى و إن خالف قولا آخر له بالجلسة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأستاذة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين. (130) القضية رقم 2064 سنة 24 القضائية ( أ ) ارتباط. حكم. تسبيبه. طلب ضم. قضايا لم يفصل فيها بعد بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة على المحكمة. الفصل فيه. موضوعي. رفضه. بيان العلة. غير لازم. (ب) مواد مخدرة. زراعة نبات الحشيش والخشخاش في ظل القانون رقم 21 لسنة 1928. إحراز النبات في أطوار نموه التالية لتاريخ العمل بالقانون…

