مواد مخدرة . تلبس . قبض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة النقض" نظرها الدعوى والحكم فيها".
الطعن
رقم ۲۰٥۸٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.