نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
الموجز
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يحيى عبد العزيز ماضى " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / على نور الدين الناطورى ، يـــــاســـــــــــر جــمــــــــــــيـــــــــــــــل محمد محمود محمد على "نواب رئيــــــس الــــمــــحـــكمــــة" حاتــــــــــــم حميــــــــدة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر يس. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 2 من رجب سنة 1441 هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2020م.أصدرت الحكم…

