دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . دعوى جنائية " انقضاؤها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " حجيته " .
الموجز
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية. شرطه وأساسه؟ صدور الحكم في مسألة غير فاصلة في موضوع الدعوى لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
القاعدة
لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائي نهائي في الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أكتوبر سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحى جوده، محمد عبد العال وعابد راشد نواب رئيس المحكمة.(156)الطعن رقم 530 لسنة 69 القضائية(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها". محكمة النقض "حقها فى الرجوع عن أحكامها". حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له. متى تبين لها أن الأسباب قدمت ولم تعرض عليها. (2) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها". حكم…

