اشتراك .
الموجز
الاشتراك بالمساعدة . متى يتحقق ؟
القاعدة
إن الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك في الجريمة و هو عالم بها ، و أنه ساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يناير سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل، ومصطفى حسن، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد المستشارين. (144) القضية رقم 1952 سنة 24 القضائية ( أ ) اشتراك. الاشتراك بالمساعدة. متى يتحقق؟ (ب) حكم. تسبيبه. اشتراك في تزوير بطريق المساعدة. عدم استظهار علم الشريك بتغيير الحقيقة في المحرر. قصور. 1ـ إن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، وأنه ساعد في الأعمال…

