اتفاق . فاعل أصلى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الاتفاق على ارتكاب الجريمة . ما يشترط لتوافره ؟
مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .
تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق المتهمين على الجرائم التي دينوا بها . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين فيها . المادة 39 عقوبات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عــــصـــام عــــبــــاس ومــجـــدى شــــبـــانــــه و عــــــرفـــــه مــحــمـــد نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى عزب . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 30 من شعبان سنة 1442 هـ الموافق 12 من…

