نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
الموجز
التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن . عدم تقديمه المستندات المشار إليها بالنعي . أثره . نعي غير مقبول . علة ذلك . م 255 مرافعات .
القاعدة
مفاد المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 - المنطبقة على إجراءات هذا الطعن - أن المشرع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم المستندات المؤيدة للطعن وقت إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم الكتاب . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يقدما رفق الطعن المستندات التي تثبت سبق تمسكها بالدفاع المشار إليه بهذا النعي أمام محكمة الموضوع ، وكان هذا الدفاع يتعلق بواقع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بهذا النعي يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي عادل فتحي و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / علي ياسين . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 23 من جمادى الآخر سنة 1443 ه الموافق 26 من يناير سنة 2022 م .…

