الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " شهود " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير عيب ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . الطعنرقم ۳۱٦۹ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۲/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول