الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات "بوجه عام" . بطلان . تسجيل المحادثات . دفوع "الدفع ببطلان إذن التسجيل " . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم" " اختصاصاتهم " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نيابة عامة . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .الطعنرقم ۳۱٦۹ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۲/۱٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول