استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" " الدفع ببطلان إذن التسجيل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۳۱٦۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.