تقادم " النزول عن التقادم المسقط " .
الموجز
النزول عن التقادم . ماهيته . عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه فلا يخضع لأى شرط شكلى . وقوعه صراحةً أو ضمناً . م 388 مدني .
القاعدة
أن مؤدى نص المادة 388 من القانون المدني أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عملٌ قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل بعد ثبوت الحق فيه ، ولا يخضع النزول عن التقادم لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه ، فإنه يجوز أن يكون ضمنيًا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على قصد التنازل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد و حاتم عبد الوهاب حمودة عادل حسني عبد الحميد و محمد عبدالمولى شحاته " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد الحميد . و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

