الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةقانون " نطاق سريان القانون من حيث الزمان ". قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي " . ملكية " ملكية الأراضى الصحراوية ".الطعنرقم ٤٥٦۲ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰۳/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥٥رقم القاعدة٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول